للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الأمر بالأذان ووجوبه]

قال الله ﷿: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ (٢).

قال أبو بكر: ولا نعلم أذانًا كان على عهد رسول الله إلا للصلاة المكتوبة، وقد ثبت أن رسول الله أمر بالأذان والإقامة للمسافر وإن كانا مسافرين.

١١٧٢ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: نا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث أنه أتى النبي هو وصاحب له فقال: "إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما" (٣).

قال أبو بكر: فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ لأن النبي أمر بالأذان، وأمْرُه على الفرض، وقد أمر النبي أبا محذورة أن يؤذن بمكة، وأمر بلالًا بالأذان، وكل هذا يدل على وجوب الأذان.

وقد اختلف أهل العلم فيمن صلى بغير أذان ولا إقامة؛ فروي عن عطاء أنه قال فيمن نسي الإقامة: يعيد الصلاة، وبه قال الأوزاعي، ثم قال الأوزاعي فيمن نسي الأذان [والإقامة] (٤): يعيد ما دام في الوقت، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه، وكان يقول في الأذان والإقامة: يجزئ أحدهما عن الآخر.


(١) الجمعة: ٩.
(٢) المائدة: ٥٨.
(٣) أخرجه البخاري (٦٣٠) من طريق محمد بن يوسف عن الثوري بنحوه.
(٤) من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>