للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه أهل الحرمين من لدن رسول الله إلى يومنا هذا، يتوارثونه قرنًا عن قرن يعملون به في كل زمان، ظاهرًا في أذان الفجر في كل يوم، ثم لم يرض بخلاف ما ذكرناه حتى استحسن بدعة محدثة لم ترو عن أحد من مؤذني رسول الله ولا عمل به على عهد أحد من أصحابه.

وفي كتاب ابن الحسن: كان التثويب [الأول] (١) بعد الأذان: الصلاة خير من النوم، فأحدث الناس هذا التثويب وهو حسن.

قال أبو بكر: وقد ثبتت الأخبار عن مؤذني رسول الله وعن من ذكرنا من أصحابه أن التثويب كان في نفس الأذان قبل الفراغ منه، فكان ما قال: أن التثويب الأول كان بعد الأذان محالًا لا معنى له، ثم مع ذلك (٢) هو خلاف ما عليه أهل الحجاز، والشام، ومصر، وخلاف قول سفيان الثوري، ثم استحسن [شيئًا] (٣) أقر أنه محدث، وكل محدث (٤) بدعة (٥).

قال أبو بكر: وبالأخبار التي رويناها عن بلال وأبي محذورة نقول، ولا أرى التثويب إلا في أذان الفجر خاصة، يقول بعد قوله: حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم - مرتين.

* * *


(١) في "الأصل": الأولى. والمثبت من "د". والنص إلى آخره في "المبسوط" للشيباني وللسرخسي (١/ ١٣٠).
(٢) في "د": ثم هو مع ذلك.
(٣) من "د".
(٤) في "د": محدثة.
(٥) زاد في "د": هنا بين الأسطر: "وكل بدعة ضلالة". وخطها يغاير للأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>