للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالعراق، قال: وهو من الأمر الظاهر المعمول به في مسجد الله، ومسجد رسول الله .

وحكى عنه (١) البويطي أنه كان يقول به، وقال في كتاب الصلاة: ولا أحب التثويب في الصبح ولا في غيرها؛ لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي أنه أمر بالتثويب، فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب (٢) بعده.

قال أبو بكر: وما هذا إلا سهوًا منه ونسيانًا حين كتب هذِه المسألة؛ لأنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن سعد القرظ، وعن أبي محذورة، وروى ذلك عن علي.

قال أبو بكر: وخالف النعمان كل ما ذكرناه، فحكى يعقوب عنه في "الجامع الصغير" (٣) أنه قال: التثويب الذي يثوب الناس في (صبح) (٤) الفجر بين الأذان والإقامة حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين [حسن] (٥) وكان كره التثويب في العشاء وفي سائر الصلوات.

قال أبو بكر: فخالف ما قد ثبتت به الأخبار عن مؤذني رسول الله بلال وأبي محذورة، ثم [ما] (٦) جاء عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وما


(١) قال المزني: قد قال في القديم: يزيد في أذان الصبح التثويب وهو: الصلاة خير من النوم. مرتين … وكرهه في الجديد "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ١٥ - باب صفة الأذان).
(٢) انظر: "الأم" (١/ ١٧٣ - باب حكاية الأذان) فقد ذكر بنحوه هناك.
(٣) "الجامع الصغير" (ص ٨٣).
(٤) ليست في "د".
(٥) من "د".
(٦) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>