للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: والذي به أقول قول الشافعي، وأحمد، وليس بين أن يستتاب ثلاثا وأربعا فرق، وحديث عثمان وابن عمر لا أحفظه غير أني رأيت جماعة من علماء الناس بالتفسير تأولوا الآية، على غير ما تأولها عليه إسحاق.

قال أبو العالية (١): هم اليهود والنصارى. وقال الضحاك: آمنوا بموسى، ثم كفروا بعيسى، ثم ازدادوا كفرا بمحمد.

وقال قتادة (٢): هم اليهود والنصارى، آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت، وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت، وكفرهم به تركهم إياه، ثم ازدادوا كفرا بالقرآن وبمحمد .

وقال مجاهد (٣) في قوله: ﴿آمنوا ثم كفروا﴾ قال: هم المنافقون.

[ذكر تأديب المرتد إذا رجع إلى الإسلام]

قال أبو بكر: لا نعلم أحدا أوجب على المرتد مرة واحدة أدبا إذا رجع إلى الإسلام (٤). وممن حفظنا هذا عنه: مالك (٥)، والشافعي (٦)،


(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٥/ ٣٢٧)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٦١١١).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٦٥٣)، والطبري في "تفسيره" (٤/ ٣٢٧)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٦١١٢).
(٣) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٣٢٧).
(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٧٢٤)، "الإقناع" (٣٧٦٨).
(٥) انظر: "البيان والتحصيل" (١٦/ ٣٧٨)، و"مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٥٠٢).
(٦) انظر: "الأم" (٦/ ٢٢٢ - باب تفريع المرتد).

<<  <  ج: ص:  >  >>