للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تجزئه صلاته، وقال أبو ثور: يصلي في قميص بلا رداء ولا سراويل إذا كان صفيقًا، وإن لم يزره عليه أجزأه. ورخص فيه أصحاب الرأي وقالوا: لا بأس به إذا كان صفيقًا (١).

قال أبو بكر: ستر العورة في الصلاة يجب، والمغني في الأمر إذا صلى في القميص أن يزره، أو يخله بشيء، أو يربطه؛ لئلا ترى العورة - ما دام في الصلاة - بحال، فإذا لم تُرَ العورة في حال من الحال لضيق الجيب، أو عظم اللحية، أو غير ذلك، فلا إعادة على من صلى هكذا، وإن كانت العورة ترى في حال الركوع أو السجود في الصلاة فعلى من صلى هكذا الإعادة.

* * *

ذِكْرُ النهي عن كف الثياب في الصلاة

٢٣٨٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد العَدَني، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: أُمِرَ النبيُّ أن يسجد على سبعٍ وأن لا يَكُفَّ (٢) شعرًا ولا ثوبًا (٣).

قال عطاء: لا يكُف الشعرَ عن الأرض.


(١) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٠١ - باب: الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم).
(٢) وفي "الصحيحين" أيضًا بلفظ: (يكفت).
قال ابن الأثير في "النهاية" (٤/ ١٩٠): يحتمل أن يكون بمعنى المنع، أي لا أمنعها من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض. ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع: أي لا يجمعهما ويضمهما. وقال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٤٥): والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة.
(٣) أخرجه البخاري (٨٠٩)، ومسلم (٤٩٠) من طريق عمرو بن دينار به.

<<  <  ج: ص:  >  >>