للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلمي، وكان سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد بن حنبل (٢)، وإسحاق لا يرون بذلك بأسًا إذا كان صفيقًا، وقال الشافعي: يزره، أو يخله بشيء، أو (يربطه) (٣)؟ لئلا يتجافى القميص فيرى من الجيب عورته أو (يراها) (٤) غيره، فإن لم يفعل أعاد الصلاة.

وقال أحمد (٥): إذا كان ضَيّقَ الجيب لا تُرى عورته، فحكى الأثرم، عن أحمد أنه قال: إن كانت لحيته تغطي، ولم يكن القميص متسع الجيب وكان يستر فلا بأس، وحكي عن داود الطائي أنه قال: إذا كان عظيم اللحية فلا بأس (٦). وكان الأَوْزاعي يقول: لا أرى بأسًا بالصلاة في القميص، (انكشف شُدَّ) (٧) عليك زِرَّك.

وقد روينا عن سالم بن عبد الله: أنه صلى مُحلَّلة أَزْراره. وقال مالك (٨) - فيمن صلى محلول الأزرار وليس عليه سراويل ولا إزار:


(١) "الأم" (١/ ١٨٣ - باب: الصلاة في القميص الواحد).
(٢) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٢٢٨).
(٣) في "الأصل المخطوط": بطه.
(٤) "بالمخطوط": يراه. ونص كلام الشافعي في "الأم" (١/ ٩٠ - باب: الصلاة في القميص الواحد). ومعنى يخله: يجمع بين طرفيه بخلال من عود أو حديد. وانظر: "النهاية"، و"لسان العرب" مادة: خلل.
(٥) "المغني" (٢/ ٢٩٥ - مسألة: قال: ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك).
(٦) "التمهيد" (٦/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، و"الاستذكار" (٢/ ١٩٦ - باب: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد).
(٧) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: فإذا انكشف فشد.
(٨) "التمهيد" (٦/ ٣٧٥)، و "الاستذكار" (٢/ ١٩٥ - باب: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد).

<<  <  ج: ص:  >  >>