للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٨٠ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا عكرمة بن عمار، عن عطاء، عن جابر: أنه أَمَّهم في قميص واحد.

٢٣٨١ - وحدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر (١)، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا أبان بن صَمْعَةَ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا بأس بالقميص الواحد إذا كان صَفيقًا.

٢٣٨٢ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر (١)، قال: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل السراج، عن مجاهد، عن ابن عمر: أنه صلى في قميص ليس عليه شيء غيره.

٢٣٨٣ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر (٢)، قال: ثنا زيد بن حُباب، عن معاوية بن صالح، عن موسى بن يزيد، قال: سمعت أبا أُمامة - وسئل عن الصلاة في القميص الواحد - قال: لا بأس به، وفي (الرَّيْطَة) (٣) إذا توشَّحْت بها فلا بأس بها.

٢٣٨٤ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر (٤)، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن سعد (٥) بن إبراهيم، عن أبيه، قال: أمنَّا معاويةُ في قميص.

قال أبو بكر: وفعل ذلك سالم، والحكم، وأبو عبد الرحمن


(١) ابن أبي شيبة (٢/ ١٣٠ - في الصلاة في الثوب الواحد).
(٢) ابن أبي شيبة (٢/ ١٣١ - في الصلاة في الثوب الواحد).
(٣) الريطة كما في "النهاية": كل ملاءة ليست بلفقين، وقيل: كل ثوب رقيق لين، وانظر "السان العرب" مادة: ريط.
(٤) ابن أبي شيبة (٢/ ١٣١ - في الصلاة في الثوب الواحد).
(٥) "بالمخطوط": سعيد. وهو تصحيف، والتصويب من "المصنف"، وراجع "تهذيب الكمال" (١٠/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>