للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منصف في تشبيه أحدهما بالآخر، وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهما (١)، قالوا: دم الحيض مانع من الصلاة، ودم الاستحاضة ليس كذلك، ودم الحيض يمنع الصيام والوطء، والمستحاضة تصوم وتصلي، وأحكامها أحكام الطاهر، وإذا كان كذلك جاز وطؤها؛ لأن الصلاة والصوم لا يجبان إلا على الطاهر من الحيض. والله أعلم.

* * *

[ذكر اختلاف الأخبار في المستحاضة المستمر بها الدم واختلاف أهل العلم في أمرها]

قال أبو بكر: روينا في هذا الباب ثلاثة أخبار، أجمع أهل العلم على القول بأحدها وتثبيته، واختلفوا في الخبرين الآخرين، فأثبت القول بهما فرقة، ونفت فرقة القول بهما، ونفت فرقة القول بأحدهما، وأثبتت القول بالآخر.

* * *

[ذكر الخبر الذي أجمع أهل العلم على القول به وتثبيته]

٨٠١ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، ابنا محمد بن كناسة، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رحمها الله قالت: أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "إن ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلِّي" (٢).


(١) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٤٩٦).
(٢) أخرجه البخاري (٣٠٦)، ومسلم (٣٣٣) من طريق هشام به.

<<  <  ج: ص:  >  >>