للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي ومالك (١)، والثوري، والشافعي (٢)، وإسحاق (٣)، وأبو ثور.

وكرهت طائفة ذلك: روينا عن عائشة رحمها الله أنها قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها، وكذلك قال النخعي، والحكم، وكره ذلك ابن سيرين.

وفيه قول ثالث: قاله أحمد بن حنبل (٣)، قال: في المستحاضة لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها.

وقد اعتل بعض من كره ذلك بأن قال: دم الحيض أذى، ودم الاستحاضة مثله، وقد أمر الله تبارك اسمه باعتزال الحائض، وقال جل ذكره: ﴿هُوَ أَذًى﴾ (٤)، وكذلك وجود دم الاستحاضة أذى، فليس لزوجها أن يأتيها.

وأنكر غيره هذا القول وقال: غير جائز تشبيه دم الحيضة بدم الاستحاضة، وقد فَرَّق النبي بينهما، فقال في الحيض: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" (٥)، وقال في الاستحاضة: "إنما ذلك عرق وليس بالحيض" (٦)، والمسوي بينهما بعد تفريق النبي بينهما غير


(١) "الموطأ" (١/ ٧٨ - باب المستحاضة).
(٢) "الأم" (١/ ١٢٩ - اعتزال الرجل امرأته وإتيان المستحاضة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٠٧).
(٤) البقرة: ٢٢٢.
(٥) سيأتي تخريجه مسندًا.
(٦) سيأتي تخريجه مسندًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>