للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السفينة بيته فإنه (١) يتم الصلاة ويصوم، وقال في المكاري (٢) الذي دهره في السفر يقصر.

واختلف مالك (٣)، والشافعي (٤) في الرجل يريد السفر فيبرز عن القرية الميل والميلين فيقيم به يومًا أو يومين قال مالك (٥): لا أرى أن يقصر حتى يخرج من حدما يجب فيه الجمعة.

وفي قول الشافعي (٦): إذا برز عن البيوت قصر إن شاء إلا أن ينوي مقام أربع في مقامه.

* * * *

[ذكر من نسي صلاة في سفر فذكرها في الحضر أو نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر]

أجمع أهل العلم لا أعلم بينهم فيه اختلافًا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر لا يجزيه غير ذلك، إلا شيء اختلف فيه عن الحسن (٧).


(١) في "الأصل": فإنه كان. ولفظة "كان" ليست في كلام أحمد.
(٢) هو الذي يؤجر دابته، فيحمل للناس عليها متاعهم.
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٧ - في قصر الصلاة للمسافر).
(٤) "الأم" (١/ ٣١٩ - ٣٢٠ - السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف).
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٧ - في قصر الصلاة للمسافر).
(٦) "الأم" (١/ ٣١٩ - ٣٢٠ - السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف).
(٧) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" برقم (٧٠). وذكره ابن القطان في "الإقناع" برقم (٩٠٦).
وقال ابن قدامة في "المغني" (٣/ ١٤١ - ١٤٢): "أما إذا نسي صلاة الحضر، فذكرها في السفر فعليه الإتمام إجماعًا، ذكره الإمام أحمد وابن المنذر؛ لأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>