للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيمن نسي صلاة في سفر فذكرها بعد قدومه في الحضر، فقالت طائفة: يصلي صلاة سفر كما كانت فرضت عليه. هذا قول الحسن البصري، ومالك (١) بن أنس، وحماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢)، وكذلك قال الشافعي (٣) إذ هو بالعراق، ثم رجع عنه لما صار بمصر.

وقالت طائفة: يصليها أربعًا هكذا قال الأوزاعي.

وبه قال الشافعي (٤) آخر قوليه، وهو قول أحمد (٥) بن حنبل، وإسحاق، وبه قال أبو ثور.

وقد روينا عن الحسن في هذا الباب قولًا ثالثًا: وهي خلاف رواية يونس عنه (٦) فيمن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر.


= الصلاة تعيَّن عليه فعلُها أربعًا، فلم يجز له النقصان من عددها".
وقال النووي في "المجموع" (٤/ ٣٧٠): " … إذا فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر لزمه الإتمام عندنا وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور، وقال الحسن البصري والمزني: يقصر".
(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٦ - في قصر الصلاة للمسافر).
(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٦٨ - باب: صلاة المسافر).
(٣) "المجموع" (٤/ ٣٠٥).
(٤) "الأم" (١/ ٣١٧ - جماع تفريع صلاة المسافر).
(٥) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٤١٨).
(٦) رواية يونس عنه عند ابن أبي شيبة (١/ ٥١٨ - في رجل نسي الصلاة في الحضر فيذكرها في السفر) وهي "أنه كان يقول في المسافر إذا نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر صلى صلاة السفر، وإذا نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر فليصل صلاة الحضر".

<<  <  ج: ص:  >  >>