وقال النووي في "المجموع" (٤/ ٣٧٠): " … إذا فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر لزمه الإتمام عندنا وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور، وقال الحسن البصري والمزني: يقصر". (١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٦ - في قصر الصلاة للمسافر). (٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٦٨ - باب: صلاة المسافر). (٣) "المجموع" (٤/ ٣٠٥). (٤) "الأم" (١/ ٣١٧ - جماع تفريع صلاة المسافر). (٥) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٤١٨). (٦) رواية يونس عنه عند ابن أبي شيبة (١/ ٥١٨ - في رجل نسي الصلاة في الحضر فيذكرها في السفر) وهي "أنه كان يقول في المسافر إذا نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر صلى صلاة السفر، وإذا نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر فليصل صلاة الحضر".