للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك]

اختلف أهل العلم في الوضوء بالماء الذي يخالطه الطعام والشراب، فقالت طائفة: إذا كان الماء مستهلكًا فيه؛ لم يتوضأ به، كذلك قال الشافعي (١)، وهو قول أحمد (٢)، وإسحاق.

وقال الشافعي: إذا لم يكن الماء مستهلكًا فيه فلا بأس به أن يتوضأ منه، وذلك مثل أن يقع في الماء البان، أو القطران (١). وكذلك قال إسحاق.

وقال الشافعي في موضع آخر: إن ظهر ريح القطران في الماء لم يتوضأ به (١).

وقال مالك: لا يتوضأ بالماء الممزوج بالعسل (٣)، ولا بالماء الذي يبل فيه الخبز (٤).

وفيه قول ثان: قاله الزهري في كسر بلت في ماء، غيرت لونه أو لم تغيره قال: يتوضأ به (٥).


(١) "الأم" (١/ ٤٨ - الماء الراكد).
(٢) قال أحمد: كل شيء غُيِّر حتى ذهب عنه اسم الماء فلا يتوضأ به. انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٤٢).
(٣) في "د، ط"، و"المدونة": العسل الممزوج بالماء.
(٤) "المدونة" (١/ ١١٤ - في الوضوء بماء الخبز والنبيذ والإدام والماء الذي يقع فيه الخشاش وغير ذلك).
(٥) انظر: "الطهور" لأبي عبيد (ص ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>