للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد والليث بن سعد (١)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنه قال: سمعت رسول الله يقول:"من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع" (٢).

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب]

اختلف أهل العلم فيمن باع عبدا وله مال.

فقال أكثر أهل العلم بظاهر خبر ابن عمر هذا: أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ماله يكون له. كذلك قال عمر بن الخطاب، وقضى به شريح.

٨١٤١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (٣)، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع (٤).

قال أبو بكر: وهذا قول طاوس، ومالك بن أنس (٥)، والشافعي (٦)،


(١) زاد "بالأصل": بن سمعان وهي زيادة مقحمة ولم أقف في نسبة الليث أنه نسب إلى ابن سمعان.
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣/ ٨٠) من طريق الليث به.
(٣) "الموطأ" (٥/ ٤٧٦ - باب ما جاء في مال المملوك).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢٣) من طريق نافع به.
(٥) "المدونة" (٣/ ٢٧٠ - باب بيع العبد وله مال عين وعرض)، و "الموطأ" (٢/ ٤٧٧ - باب ما جاء في مال المملوك).
(٦) "الأم" (٤/ ٩٢ - باب من سمى الله تعالى له الميراث وكان يرث ومن خرج من ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>