للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد (١)، وإسحاق (١). وقال رجاء بن حيوة، وعبادة بن نسي، وعدي بن عدي، ومكحول، وسليمان بن موسى، ويزيد بن يزيد بن جابر، ويحيى بن جابر، والقاسم بن عبد الرحمن، ويزيد بن أبي مالك، والمتوكل بن عقبة المحاربي في الجارية تباع من المغنم ومعها حلي أو مال: هو مغنم فليردها إلى غنائم المسلمين.

وقالت طائفة: ماله للمشتري. روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال النخعي، والحسن البصري، وشريح، وروي ذلك عن الشعبي.

٨١٤٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا فضيل - يعني ابن سليمان -، قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: من باع وليدة قد زينها، فإن للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط المبتاع الذي باعها ما عليها (٢).

٨١٤٣ - حدثنا موسى، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب - يعني الإسكندراني - عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر قال: من زين وليدة وباعها، للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط المبتاع [ما] (٣) عليها.

قال أبو بكر: ظاهر خبر ابن عمر عن النبي يدل على أن الحلي الذي تزين به الجارية للبائع إلا أن يشترط المبتاع.

واختلفوا في العبد يباع وله مال يعلم قدره أو لا يعلم اشترطه المشتري.

فقالت طائفة: هو للمشتري عرضا كان أو نقدا أو دينا، يعلم به أو لا يعلم، وإن كان ملك العبد أكثر مما اشتري به، فإن ذلك جائز،


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥١١).
(٢) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٢٥٩).
(٣) سقط من "الأصل". والمثبت من "المغني" (٦/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>