للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي (١) يقول: في الحقنة قولان:

أحدهما: أنه جوف، وذلك أنها تفطر الصائم.

والآخر: أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة، لأنه يغتذى من المعدة، وليست كذلك الحقنة.

وحكى بعض البصريين عن مالك (٢) وأبي حنيفة (٣) أنهما قالا: لا تحرم الحقنة.

[ذكر الاسترضاع بلبن الفجور وألبان أهل الذمة]

اختلف أهل العلم في الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية: فرخصت طائفة في ذلك، وممن رخص فيه: الحسن، وابن سيرين، والنخعي.

وقال الثوري: لا بأس به - يعني: لبن الفاجرة - وكذلك قال مالك (٤) في لبن النصرانية.

وكرهت طائفة ذلك: كره مجاهد أن يسترضع بلبن الفجور. وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك (٥). وكره أبو عبيد ذلك، ورخص في لبن النصرانية، والمجوسية إذا كان من نكاح.


(١) "الأم" (٥/ ٤٩ - باب رضاعة الكبير).
(٢) نقله عنه في "جواهر العقود" (٢/ ١٦٣ - كتاب الرضاع وما يتعلق به من أحكام).
(٣) "الجامع الصغير "لمحمد بن الحسن (١/ ٥٣٣).
(٤) في "المدونة" (٢/ ٤١٦ - باب في رضاع النصرانية): هل كان مالك يكره أن يسترضع بلبن الفاجرة، قال بلغني أن مالكًا كان يتقيه أن يراه حرامًا، … هل كان مالك يكره الظؤرة من اليهوديات والنصرانيات، والمجوسيات؟ قال: نعم كان يكرههن أن يرى ذلك حراما.
(٥) انظر "المدونة" (٢/ ٣٠٤ - باب في رضاع النصرانية واليهودية والمجوسية والزانية).

<<  <  ج: ص:  >  >>