للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال في رجل أتى على رجل وله عبد مقيد فقال: أطلقه وأنا له ضامن. فأطلقه فذهب، قال: المتقبل (١) به له ضامن.

[ذكر الكفالة بالنفس]

اختلف أهل العلم في الكفالة بالنفس، فأوجب ذلك أكثر أهل العلم، روينا عن شريح أنه حبس ابنا له كفالة.

وقال أبو هاشم في رجل كفيل برجل بنفسه ففر المكفول به. قال: يحبس الكفيل أياما ثم يخرجه، ثم يحبسه أياما ويأمره أن يطلب.

قال أبو بكر: وممن قال أن الكفالة بالنفس جائزة يؤخذ بها الكفيل:

مالك بن أنس (٢)، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل (٣)، والنعمان (٤).

واختلف فيه عن الشافعي (٥) فأوجب ذلك مرة، وقال مرة: هي ضعيفة.

وقالت طائفة: الكفالة بالنفس غير جائزة، لأن الله لم يوجبها ولا رسوله. وأعلى ما احتج به من أوجب الكفالة بالنفس.


(١) المتقبل: هو الكفيل كما مر في أول كتاب الحوالة.
(٢) "المدونة" (٤/ ٩٧ - باب في الحميل بالوجه لا يغرم المال، ٤/ ٢٤٨ - باب الهبة لغير الثواب).
(٣) "المغني" (٧/ ٩٦ - ٩٧ - مسألة: ومن كفل بنفس).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٩/ ١٩٦ - كتاب الكفالة).
(٥) "الأم" (٣/ ٢٦٤ - باب الضمان، ٦/ ٣٢٦ - باب الدعوى والبينات).

<<  <  ج: ص:  >  >>