للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خبر روي عن عبد الله بن مسعود أنه كفل قوما وقال: الكفالة كانت في حد لا في مال.

والذين يحتجون بخبر عبد الله خالفوه فقالوا: لا تجوز الكفالة في الحدود. فقال بعضهم: الكفالة بالحدود وغير الحدود تجب. فاحتج بخبر عبيد الله.

٨٣٧٦ - حدثنا نصر بن أحمد قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: صليت مع عبد الله بن مسعود الغداة، فلما سلم قام رجل فحمد الله وأثنى عليه، قال: أما بعد فوالله لقد بت الليلة وما في نفسي على أحد من الناس حنة (١) - ولم أدر ما الحنة حتى سألت شيخا إلى جنبي فقال: العداوة والغضب والشحناء. فقال الرجل: وإني كنت استطرفت (٢) رجلا من بني حنيفة لفرسي، وإنه أمرنى أن آتيه بغلس فانتهينا إلى مسجد بني حنيفة - مسجد عبد الله بن النواحة - سمعت مؤذنهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن مسيلمة رسول الله، فكذبت سمعي وكففت الفرس حتى سمعت أهل المسجد أسطوا (٣) على ذلك مما كذبه عبد الله فقال: من هاهنا، فقام علي بعبد الله بن النواحة وأصحابه فجيء بهم وأنا جالس، فقال عبد الله لعبد الله بن النواحة: أين ما كنت تقرأ من


(١) عند ابن حبان والطبراني، والطحاوي (إحنة) وكلاهما صحيح. قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٢٧) تحت لفظ (إحن) الإحنة: الحقد وجمعها إحن وإحنات، وقال في لفظ (حِنَة) (١/ ٤٥٣): الحنة: العداوة، وهي لغة قليلة في الإحنة.
(٢) استطرفت الشيء: استحدثته. وانظر معانيها في "اللسان" مادة: طرف.
(٣) كذا "بالأصل"، ولم أقف على هذا اللفظ في المصادر وسطا فلان أي: تطاول. وانظر "اللسان" مادة: سطا.

<<  <  ج: ص:  >  >>