للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسبعون شعبة أفضلها .. ) فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان.

وانظر: "مجموع الفتاوى" (٧/ ٥٥١).

- اعتقاده في مسألة نفي الإيمان في الأعمال.

في كتاب (البيوع - باب ذكر الخبر الدال على أن البيع لا يتم بالعقد دون التخيير ومفارقة أحد البيعين صاحبه) ساق في آخر الباب حديث "ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه".

قال: أي ليس بمؤمن مستكمل الإيمان. هذا وما أشبهه كثير موجود في السنن.

قلت: وهذا هو التفسير المعتمد عند أهل السنة.

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (٧/ ٢٥٧) " .. كلهم - أي أئمة أهل السنة - متفقون على أن الفسَّاق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من الإيمان يخرجون به من النار، وهو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين، لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح، وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فقال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ". وقال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". وقال: "لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه". وأقسم على ذلك مرات، وقال: "المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم".

والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية واسم الإسلام أيضًا ويقولون: ليس معه شيء من الإيمان والإسلام، ويقولون: ننزله منزلة بين منزلتين، فهم يقولون: إنه يخلد في النار لا يخرج منها بالشَّفاعة، وهذا هو الذي أنكر عليهم، وإلا لو نفوا مطلق الاسم وأثبتوا معه شيئًا

<<  <  ج: ص:  >  >>