للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بلفظ عام]

٢٢٢٠ - حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس (قال) (١): فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" (٢).

* * *

[الخبر الدال على أن المراد من قوله: "فرضت الصلاة ركعتين" غير المغرب]

٢٢٢١ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: نا [أبو] (٣) عمر، حدثنا مُرجَّا عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة [قالت] (٤): أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما أتى رسول الله المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها إلا صلاة المغرب، فإنها وتر، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان رسول الله إذا سافر سفرًا عاد إلى صلاته الأولى (٥).


(١) زاد في الأصل لفظة: "الله". وهو - فيما يبدو - سبق نظر من الناسخ.
(٢) أخرجه مسلم (٦٨٧) من طرق عن أبي عوانة، به.
(٣) "بالأصل": بن. وهو تصحيف والتصويب من "شرح معاني الآثار" وكذا في ترجمة مرجا فإنّه يروى عنه أبو عمر الحوضي وقد أتى منسوبًا عند الطحاوي.
(٤) في "الأصل": قال. ولا يستقيم.
(٥) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٨٣) عن أبي عمر الحوضي به.
وأخرجه ابن خزيمة (٣٠٥، ٩٤٤) من طريق محبوب بن الحسن عن داود بنحوه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>