للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه ويبيض سنبله]

٧٨٥٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة بها البائع، والمشتري (١).

٧٨٥٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، قال: نهى البائع والمشتري (٢).

قال أبو بكر: وبهذا قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار، منهم: مالك بن أنس (٣) وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٤)، وأصحاب الرأي (٥). وقد كان الشافعي (٦) يقول مرة:


= قلت: إسناده على شرط مسلم.
(١) أخرجه مسلم (١٥٣٥) من طريق إسماعيل عن أيوب بنحوه وفيه زيادة في أوله هي: "أن رسول الله نهى عن بيع النخل حتَّى يزهو … " وذكر تمامه "وعن السنبل" إلى آخره. وأصل الحديث في "الصحيحين" مختصرًا.
(٢) تقدم.
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٦١ - باب: التسليف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن … ).
(٤) سبق.
(٥) انظر: "شرح فتح القدير": (٦/ ٢٩٠).
(٦) قال الشافعي في هَذِه المسألة: إن ثبت الحديث قلنا به. انظر: "الأم" (٣/ ٨١ - مَسْألَةٌ بيع القمح في سنبله).

<<  <  ج: ص:  >  >>