للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثمرة حتى يبدو صلاحها". قالوا: وما بدو صلاحها؟ قال: "تذهب عاهتها ويخلص طيبها" (١).

وقال بعضهم: إذا اشتد نوى البسر وأومن عليه الآفة فليشتره. هكذا قال النخعي.

قال أبو بكر:

وحكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع جميع ذلك جائز إذا طاب أول ثمرها.

وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكثير من أهل العلم.

٧٨٥٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حميد، عن أنس، أن النبي : نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد (٢).


= وأخرجه البخاري (٢١٩٣) معلقًا من طريق سهل بن أبي حثمة الأنصاري، عن زيد بن ثابت بنحوه.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢١٣ - في بيع الثمرة متى تباع) عن أبي سعيد، وحديث ابن عمر أخرجه أحمد (٢/ ٨٠، ٤١) كلاهما من طريق عطية العوفي بنحوه.
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٢١، ٢٥٠)، وأبو داود (٣٣٦٤)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧).
كلهم من طريق حماد بن سلمة بنحوه وبعضها مختصرًا.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>