للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: تحمر وتصفر، ويؤكل منها (١).

٧٨٤٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس - يعني: ابن عياض - عن حميد، عن أنس: أن رسول الله نهى عن بيع النخل حتى يزهي. قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ (٢).

وفي بعض الأخبار: أن وقت ذلك طلوع الثريا (٣).

٧٨٤٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: فسألت ابن عمر: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا (٤).

٧٨٥٠ - حدثنا أحمد بن هارون، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت: أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا (٥).

٧٨٥١ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد عن النبي قال: "لاتبتاعوا


(١) أخرجه البخاري (٢١٩٦) من طريق يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان بنحوه، وأخرجه مسلم (١٥٣٦) من طريق بهز عن سليم بن حيان بنحوه. بأتم مما هنا.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٩٨)، ومسلم (١٥٥٥) كلاهما من طريق مالك عن حميد، بنحوه.
(٣) الثريا: النجم المعروف.
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٤٢، ٥٠) من طريق ابن أبي ذئب بنحوه.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢١٢ - في بيع الثمرة متى تباع عن وكيع بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣١٦) من طريق الزهري عن خارجة بن زيد، به نحوه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>