للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ومن حجة من قال هذا القول حديث جابر.

٧٨٤٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يطعم (١).

٧٨٤٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: نهى رسول الله أن يباع الثمر، قال أحدهما: حتى يبدو صلاحه، وقال الآخر: حتى يطعم (٢).

وقالت طائفة: وصلاحها أن يحمر أو يصفر. روينا هذا القول [عن] (٣) مسروق. وبه قال الشافعي (٤)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٥)، ومن حجة من قال بهذا القول حديث جابر.

٧٨٤٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليم بن حيان، قال: حدثني سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله نهى عن بيع [الثمرة] (٦) حتى تشقح (٧) قيل: وما تشقح؟


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٧، ٣٧٢) من طريق هشام بنحوه.
(٢) تقدم.
(٣) سقطت من "الأصل".
(٤) "الأم" (٣/ ٥٨ - ٥٩ باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٨٢، ٢٤٨٣).
(٦) في "الأصل": الثمر.
(٧) قال في "النهاية" (٢/ ٤٨٩): "هو أن يحمر أو يصفر، يقال أشقحت البسرةُ وشقَّحت إشقاحًا وتشقيحًا، والاسم: الشُّقْحة".

<<  <  ج: ص:  >  >>