للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة

واختلفوا فيمن اشترى قصيلا على أن يدعه حتى يدرك. فقالت طائفة: البيع فاسد. كذلك قال الشافعي (١)، ولا أحسبه إلا قول الكوفي (٢).

وقال إبراهيم النخعي: لا تشترى الرطاب، والبقول حتى يبلغ جزها.

وقال سفيان الثوري: إذا اشتريت قصيلا فغلبك فصار شعيرا أرى أن (تأخذ) (٣) رأس المال، و (تعطي) (٣) البقية للمساكين.

قال أبو بكر: لا يخلو ثمن الشعير أن يكون له، فليس عليه أن يتصدق بماله، أو يكون للبائع، فليس له أن يتصدق بما لا يملك، وبيع القصيل على أن يترك حتى يدرك فاسد، لأنه شراء معلوم قد رآه، ومجهول لا يوقف على حده.

ذكر شراء [الرجل] (٤) دينا لرجل على آخر

قال أبو بكر: ومما هو من بيوع الغرر: شراء الرجل دينا على رجل من صاحب الدين. وقد اختلف فيه، فرخصت طائفة في شرائه، وممن روينا عنه أنه رخص فيه: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، والحسن البصري، وأيوب السختياني، وعثمان البتي، وقال ابن أبي ليلى: إذا جمع بينه، وبين صاحبه، فأقر بما في الصك فجائز.


(١) "الأم" (٣/ ١٠٠ - باب بيوع الآجال).
(٢) انظر: "المبسوط" للشيباني (٥/ ٦٥).
(٣) في "الأصل": رسمت بالياء المثناة التحتية.
(٤) في "الأصل": للرجل. وسياق الكلام بعد ذلك يدلُّ على ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>