للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبي ثور.

وقالت طائفة: تنتقض الإجارة بموت أيهما مات، كذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي (٤)، وروي معنى ذلك عن الشعبي.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك أنهم لما أجمعوا على صحة الإجارة ثم اختلفوا في انتقاضها لم يجز نقض أجرة قد أجمعوا على صحتها باختلاف، لا حجة مع من ادعى فسخها من كتاب ولا سنة ولا إجماع.

[ذكر خروج الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت]

واختلفوا في الرجل يستأجر الدار أو العبد ثم يريد أحدهما نقض الإجارة من عذر وغير عذر.

فقالت طائفة: إذا ثبت الكراء لم يكن لواحد منهما نقضه من عذر وغير عذر، والكراء ثابت إلى مدته. هذا مذهب مالك (٥) وأبي ثور وحكي هذا القول عن الشافعي (٦). وكان سفيان الثوري يقول في الرجل يؤاجر غلامه ثم يريد أن يأخذه: ليس ذلك له، يؤخذ بالشرط. وكذلك


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٨٢ - باب في إلزام الكراء).
(٢) "الأم" (٤/ ٣٥ - باب الإجارات).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٤١) والله الموفق.
(٤) "المبسوط" (١٥/ ١٧١ - ١٧٢ - باب إجارة الدور والبيوت).
(٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٨٢ - باب في إلزام الكراء).
(٦) قال في "الأم" (٣/ ٢٣٥ - وإذا اكترى الرجل من الرجل الدار، ثم فلس المكري فالكراء ثابت إلى مدته، مات المفلس أو عاش).

<<  <  ج: ص:  >  >>