للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر المرء يزحم فلا يقدر على ركوع ولا سجود بحال]

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن دخل مع الإِمام في صلاة الجمعة، فلم يقدر على ركوع ولا سجود بحال حتى فرغ الإِمام من صلاته فقالت طائفة: يصلي ركعتين، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (١)، وأصحاب الرأي (٢).

وقالت طائفة: يصلي أربعًا، كذلك قال قتادة، وأيوب، ويونس، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وكان مالك (٤) يقول: إذا لم يقدر على السجود حتى فرغ الإِمام فإن أحب إليَّ أن يبتدئ الصلاة يصلي أربعًا.

قال أبو بكر: يصلي أربعًا لقول النبي : "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (٥)، وهذا لم يدرك ركعة بسجدتيها.

* * *

[ذكر المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد]

واختلفوا في المسافر يدرك مع الإِمام من صلاة الجمعة التشهد، فقالت طائفة: يصلي أربعًا، كذلك قال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (٦)، ويشبه ذلك مذهب الشافعي (٧).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥٢٩).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٠ - باب: صلاة الجمعة).
(٣) "الأم" (١/ ٣٥٣ - الرجل يركع مع الإمام ولا يسجد معه يوم الجمعة وغيرها).
(٤) "المدونة" (١/ ٢٢٨ - فيمن زحمه الناس يوم الجمعة).
(٥) تقدم.
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٤٠).
(٧) انظر: "المغني" (٣/ ١٤٣ - مسألة: قال: وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر ائتم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>