للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت علي حرام كأمي.

فذكر ابن القاسم أنه مظاهر في قول مالك (١). وقال النعمان (٢): إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإن نوى ظهارا فهو ظهار، وكذلك قال محمد بن الحسن، وقال محمد بن الحسن: فإن لم يرد واحدا منهما فهو ظهار. وكان أبو ثور يقول: عليه كفارة يمين، ولا يكون بهذا القول مظاهرا ولا مطلقا.

قال أبو بكر:

فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ففي قول الشافعي (٣) إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقا فهو مظاهر، وقال أبو ثور: هو ظهار، وكذلك قال النعمان، وقال: لا يكون إلا ظهار، وقال يعقوب، ومحمد (٤): إن أراد طلاقا فهو طلاق.

[ذكر ظهار المرأة من الزوج]

اختلف أهل العلم في ظهار المرأة من الزوج.

فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء.

كذلك قال الحسن البصري.


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٠٩ - ما لا يجب عليه الظهار).
(٢) "المبسوط" (٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩ - باب الظهار).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٩٩ - ما يكون ظهارًا وما لا يكون).
(٤) "المبسوط" (٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩ - باب الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>