للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الحائض والجنب يغسلان الميت]

واختلفوا في الجنب والحائض يغسلان الميت؛ فكره ذلك الحسن البصري، وابن سيرين (١).

وقال علقمة ومالك: الحائض تغسل الميت.

وروينا عن عطاء أنه قال: يغسل الميت الجنب والحائض. وقال إسحاق: يغسل الجنب الميت.

وكره مالك أن يغسل الجنب الميت قبل أن يغتسل، وليس كالحائض؛ لأن الحائض لا يطهرها الماء، والجنب يطهره الماء.

قال أبو بكر: يغسل الجنب [الميت] (٢)؛ لأن حاله قبل أن يجنب كحاله بعدما يجنب، غير أنه متعبد بالطهارة ليس لنجاسة حلت فيه. ثبت، أن النبي لقي حذيفة فأهوى إليه فقال: إني جنب، فقال: "إن المسلم ليس بنجس"؛ فلا بأس أن يغسل الجنب الميت، والحائض الميتة.

٢٩٢٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن مسعر، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة، أن النبي لقيه فأهوى إليه فقال: إني جنب فقال: "إن المسلم ليس بنجس" (٣).

٢٩٢٥ - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا وهب بن منبه، قال: أخبرنا خالد، عن حميد، عن بكر، [عن] (٤) أبي رافع، عن أبي هريرة أن


(١) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٣٥ - باب في الحائض والجنب يغسلان الميت).
(٢) في "الأصل": الماء. والمثبت مستفاد من "المغني" لابن قدامة.
(٣) أخرجه مسلم (٣٧٢) من طريق وكيع عن مسعر، به، نحوه، بلفظ: "إن المسلم لا ينجس".
(٤) في "الأصل": بن. وهو تصحيف، والتصويب من المصادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>