للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يومها، وأدركت الكوادن من ضحى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبي خمضة فقال: لا أجعل من أدرك منهما مثل الذي لم يدرك، ففضل الخيل، فكتب إلى عمر بن الخطاب فقال: هبلت الوادعي أمه، لقد أُذكِرْتُ به، أمضوها على ما قال (١).

وفيه قول ثالث؛ وهو أن لا يسهم للبراذين كذلك قال مكحول قال: للفرس سهمان، وللمقرف سهم، وليس للبغال والبراذين شيء. وقال الأوزاعي: مضت السنة بإسهام الخيل سهمان سوى سهم صاحبه، ويسهم ما شبه بالعراب من الهجن سهمين، وما شبه بالهجن من المقاريف سهم، ويترك البراذين.

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غزا على بغل، أو حمار، أو بعير فله سهم راجل (٢)، وممن نحفظ عنه ذلك الحسن البصري، ومكحول، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، ولا أعلم أحدًا خالف ذلك.

* * *

[ذكر غزاة البحر يكون معهم الخيل]

واختلفوا في الإسهام للخيل في فتح الحصون التي لا يقاتل عليها إلا راجل، وفي غزاة البحر يكون مع بعضهم الخيل، فقالت طائفة


(١) أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٧٢)، وأخرجه البيهقي (٦/ ٣٢٨) من طريق بن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن ابن الأقمر بنحوه.
(٢) "الإجماع" (٢٤١).
(٣) "الأم" (٤/ ١٩٢ - باب كيف تفريق القسم).
(٤) "البحر الرائق" (٥/ ١٠٢ - في كيفية القسمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>