للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للجد إن كان الفاضل السدس أو أكثر من ذلك، فإن كان أقل من السدس ضرب له بالسدس معهم. فإن ترك أصحاب فرائض وإخوة لأب وأم، أو لأب، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، وقاسم بالجد الإخوة إن كانوا لأب وأم أو لأب فيما بقي، إلى أن يكون السدس خيرا له، فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس، فإن ترك أختا، أو أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، أعطى الأخت أو الأخوات من الأب والأم فرائضهم، وقاسم بالجد الأخوة للأب ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا فيما بقي، إلى أن يكون السدس خيرا له، وكان لا يزيد الجد مع الولد ذكرا كان أو أنثى على السدس، إلا أن يكون معه غيره من الإخوة والأخوات، فإذا لم يكن معه غيره منهم جعل ما بقي للجد.

وكان ابن أبي ليلى يقول بقول علي بن أبي طالب في الجد.

[ذكر قول عبد الله بن مسعود في الجد]

٦٨٢٩ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور (١) قال: حدثنا [أبو] (٢) معاوية قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة قال: كان عمر، وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمة الإخوة، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله: إنا لا أرانا إلا قد [أجحفنا] (٣) بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا


(١) "سنن سعيد بن منصور" (٥٩).
(٢) سقطت من الأصل، وأثبتناها من "السنن" لسعيد بن منصور.
(٣) في "الأصل": ألحقنا والمثبت من "سنن سعيد بن منصور"، والبيهقي، وهو المراد هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>