للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما بينه وبين ستة هو سادسهم، فإذا زاد على ستة يعطيه السدس، وصار ما بقي بينهم (١).

٦٨٢٨ - ومن حديث بندار محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، أن علي بن أبي طالب كان يعطي الجد الثلث، ثم تحول إلى السدس، وأن عبد الله كان يعطيه السدس، ثم تحول إلى الثلث (٢).

قال أبو بكر: المعروف عند أهل العلم بالفرائض من قول علي أنه كان يقاسم بالجد الإخوة للأب والأم، إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا إلى السدس، ولا ينقصه من السدس، فإن اجتمع إخوة لأب وأم ذكورا أو ذكورا وإناثا، وإخوة لأب، وجد، قاسم بالجد الإخوة للأب والأم، ولم يدخل الإخوة للأب في المقاسمة، ولم يعتد بهم، فإن لم يكن للميت إخوة لأب وأم، وكان له إخوة لأب ذكورا أو ذكورا وإناثا، أقامهم مقام الإخوة للأب والأم مع الجد، فإن لم يترك الميت إخوة لأب وأم، وترك أخوات لا ذكر معهن أعطاهن فرائضهن [ولم يقاسم] (٣) بهن الجد وجعل ما فضل عنهن للجد، وكذلك إن كان معهن أصحاب فرائض، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، وجعل ما فضل


= والمديني. قلت: لكنهم يستعملون المدني غالبًا لمن كان من المدينة النبوية والمديني لغيرها، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٩) عن عيسى بن أبي عيسى الحناط، عن عمر مطولا.
(١) رواه البيهقي (٦/ ٢٤٧) من طريق سفيان به مطولًا.
(٢) رواه البيهقي (٦/ ٢٤٩) من طريق محمد بن بشار به.
(٣) مشتبهة بالأصل. والمثبت هو الموافق للرسم والسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>