للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المتلاعنين وألحق الولد بأمه.

٦٦٧٨ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي (١)، قال: أخبرنا مالك (٢)، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي وانتفى من ولدها، ففرق النبي بينهما وألحق الولد بالمرأة (٣).

[ذكر دعوة أحد هذين]

قال أبو بكر: وإذا ولدت امرأة رجل غلاما، وولدت أمته غلاما، وماتت المرأة والأمة، فقال الرجل: أحد هذين ابني ولا أعرفه؟ ففيها قولان: أحدهما: أن يريان القافة، فأيهما ألحق به لحق نسبه وكان ابنه. هذا قول أبي ثور وهو يشبه مذاهب الشافعي (٤)، والقول الثاني: قول النعمان (٥): وهو أن لا يثبت نسب واحد منهما ويعتقان ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته.

قال أبو بكر: إذا كان أحدهما ابنه بلا شك يجوز أن يبطل ذلك إذا أشكل، ثم ألزم ابنه أن يسعى في نصف قيمته (ولا قيمة للحر، وأوجب على العبد أن يسعى في نصف قيمته) (٦) وليس معه بذلك خبرا يثبت،


(١) "الأم" (٥/ ١٢٦).
(٢) ""الموطأ" (٢/ ٤٤٥).
(٣) أخرجه البخاري (٥٣١٥، ٦٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤/ ٨) من طرق عن مالك به.
(٤) "الأم" (٦/ ٣٤٨ - ٣٤٩ باب دعوى الولد).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٧ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٦) تكررت في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>