للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول مالك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) وإسحاق وأبي ثور.

قال أبو بكر: وبه نقول، وإن ادعى الولد فهو له لازم، لأنه على فراشه ولد. وله أن يلاعن لظاهر الآية.

وقال أصحاب الرأي (٤): هو ولده نفاه ثم ادعاه، أو ادعاه ثم نفاه فهو سواء، وهو ابنه ولا لعان في شيء منه.

وكذلك لو كانا جميعا من أهل الكتاب فأسلم الزوج أو لم يسلم، وإن كانت المرأة هي التي أسلمت ولم يسلم الزوج ثم نفاه فهو ابنه وعليه الحد، وإن جاءت به بعد الإسلام، وأسلم الزوج أيضا فجاءت به بعد إسلامهما بستة أشهر فصاعدا فنفاه، فإنه يلاعن ويلزم الولد أمه وإن جاءت به لأقل من ذلك لزم الولد أباه ولاعن أمه.

قال أبو بكر: الذي يدل عليه ظاهر الكتاب أن بين كل زوجين لعان، فإذا لاعن الرجل زوجته نفى عنه الولد، ولحق الولد بأمه، فأما منعهم برأيهم من أن يرجعوا فيما قالوه إلى حجة أن يلاعن المسلم زوجته الذمية فهو خروج عن ظاهر الكتاب، قال الله - جل وعز -: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٥) وكل في ذلك المسلم والذمي، والحر والأمة، فيلاعن المسلم الذمية، والحر الأمة، والعبد الأمة، والحر الذمي الذمية، والمحدود المحدودة في القذف، وقد ثبت أن نبي فرق بين


(١) "الموطأ" (٢/ ٤٤٦ - باب ما جاء في اللعان).
(٢) "الأم" (٥/ ٤١٠ - ٤١١ - باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٥٨).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٧ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٥) النور: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>