للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا تخاصم أهل الذمة إلينا حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين، كذلك قال الشافعي (١) وأبو ثور، وكذلك نقول. والحجة في ذلك قول الله ﷿: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ (٢)، وقوله: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ (٣) الآية.

[ذكر نفقة الوالدين]

ثابت عن رسول الله أنه قال: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه".

٧٥٢٥ - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي قال: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" (٤).

قال أبو بكر: فمن كان يرى نفقة الوالدين واجبة في مال الولد: مالك وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، والنعمان (٥)، وأصحابه، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وكان الشافعي (٦) يقول كذلك أو كانا


(١) "الأم" (٤/ ٢٩٨ - باب الحكم بين أهل الذمة).
(٢) المائدة: ٤٩.
(٣) المائدة: ٤٢.
(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٢٢٠) به، وعند ابن ماجه (٢١٣٧)، والنسائي (٤٤٦١) كلاهما عن الأعمش به، وعند أبي داود (٣٥٢٢) عن عمارة عن عمته عائشة به.
(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٠ - فصل في نفقة الأقارب).
(٦) قال الشافعي في "الأم" (٥/ ١٢٨) وإذا زمن الأب والأم ولم يكن لهما مال ينفقان منه على أنفسهما أنفق عليهما الولد لأنهما قد جمعا الحاجة والزمانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>