للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ما يحدثه المرتد في حال ارتداده]

واختلفوا في جنايات المرتد. فكان الليث بن سعد يقول (١) في الحر والعبد المرتدين يجنيان، أما الحر فإن هو رجع إلى الإسلام وتاب من الكفر اقتص منه إن كان تعمد، وإن كان لم يتعمد جعل عقل ما جنى على عاقلته، وإن لم يرجع فكان مقتولا على كفره، فالقتل يقطع كل جناية، لأنه يأتي على نفسه. وأما العبد فإن رجع إلى الإسلام وكان تعمد فإن رأى الحر أن يقتص منه اقتص، وإن كره ذلك فداه سيده أو بيع فيه رقبته، وإن كان لم يتعمد فلا قصاص عليه، والعقل في رقبته إلا أن يفديه سيده.

وقال النعمان (٢): ما جنى في ردته فهو عليه وفي ماله، وقال في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام، ثم يقتل [رجلا] (٣) خطأ، ثم يلحق بدار الحرب أو يقتل على ردته قال: الدية فيما اكتسب في حال الإسلام وحال الردة.

وفيه قول ثان (٤): وهو أن لا شيء عليه في حال ارتداده إذا حارب ونابذ المسلمين. هكذا قال بعض الناس.


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٣٠٠، ٥/ ٢٠٤).
(٢) قول أبي حنيفة أن الدية فيما اكتسب في حال الإسلام خاصة، وقول أبي يوسف أنها فيما اكتسب في حال الإسلام والردة هكذا في "الجامع الصغير" (٣٠٨) وكذا نقل ابن المنذر في "الإشراف" (٢/ ٢٥٤ فأخشى أن يكون هناك سقط، وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٥٠٨).
(٣) في "الأصل، ح": رجل. والمثبت هو الجادة.
(٤) هذا القول نقله صاحب "التاج والإكليل" (٦/ ٢٨١ - باب في الردة) عن مالك، ونقله ابن رشد في "بداية المجتهد" (٢/ ٣٤٤ - باب في حكم المرتد) وقيده بدار الحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>