للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: قد أجمعوا أن أهل الحرب لا شيء عليهم فيما أصابوا من دم (١) في حال حربهم ثم أسلموا لقول الله ﷿: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ (٢)، وفي القياس أنه إذا ارتد وحارب ونبذ إلى المؤمنين على سواء عاد إلى حكم المحاربين، غير أنهم قد أجمعوا أن من ارتد إلى عبادة الأوثان ثم سأل أن يدخل معاهدا لم يقبل منه غير الإسلام، فإذا بدل دينه ولم يناصبهم الحرب بأن ينبذ إليهم على سواء، والقياس أن كل شيء أصابه في هذه الحال ثم تاب من كفره فهو به مأخوذ، ولا يبطل عنه إسلامه ما لزمه من حد وقصاص وقود.

واختلف قول الشافعي في هذا الباب فقال في الكتاب المعروف بالواقدي (٣): وإذا عرضت الجماعة لقوم من مارة الطريق، وكابروهم بالسلاح، فإن قتلوا وأخذوا المال. . فذكر جنايات المحاربين وما يجب عليهم فيها، ثم قال: ولو ارتدوا عن الإسلام، ثم فعلوا مرتدين، ثم تابوا لم يقم عليهم شيء من هذا، بأنهم فعلوه وهم مشركون ممتنعون. قد ارتد طليحة فقتل ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن بيده ثم أسلم فلم يقد منه ولم يعقل، لأنه فعل ذلك في حال الشرك، إلا أن يوجد مال رجل بعينه في يديه فيؤخذ منه (٤).

وقال في كتاب المرتد (٥): وإذا جنى المرتد في حال ردته على آدمي جناية عمد في مثلها القصاص، فالمجني عليه بالخيار في أن يقتص منه،


(١) زاد في "ح": وجد.
(٢) "الأنفال": ٣٨.
(٣) انظر: "الأم" (٤/ ٤١٦ - في المرتد).
(٤) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٨/ ١٨٣، ٣٣٤).
(٥) انظر: "الأم" (٦/ ٢٢٧ - باب جناية المرتد).

<<  <  ج: ص:  >  >>