للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: ولا بأس أن يجامع وهو معسر قبل الإطعام، لأنه لم يذكر فيه ﴿قبل أن يتماسا﴾، والله أعلم.

[ذكر ظهار العبد]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر (١).

واختلفوا فيما يجب عليه إذا ظاهر من الكفارة.

فقالت طائفة: يكفر بالصوم (٢).

هذا قول مكحول، قال: يصوم شهرين ولا يعتق إلا بإذن مولاه.

وقال الزهري: صيام العبد في الظهار شهران.

وكذلك قال مالك (٣)، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥)، ولا يجزئه في قول الشافعي - آخر قوليه - إلا الصيام. وهو قول أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صام، فإن لم يقدر وأعطاه السيد أطعم، وحكي ذلك عن الشافعي.


(١) الإجماع (٤٢٧).
(٢) انظر: "سنن سعيد" (٢/ ٤٥)، و "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢٨٢ - ٢٨٣).
(٣) "المدونة" (٢/ ٣٢٠ - في كفارة العبد في الظهار).
(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٣٨٩ - من يلزمه الإيلاء من الأزواج).
(٥) "المبسوط" (٦/ ٢٧٤ - باب الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>