قال هذا القائل: فنفى النبي ﷺ أن يكون مولود يولد إلا استهل صارخا، إلا ابن مريم وأمه، قال: وهذا لا يجوز أن يكون غير ما قال: قال: وقصد أصحاب رسول الله إلى الاستهلال دون سائر ما تعرف به الحياة دليل على أن الحياة لا تعرف إلا به. والله أعلم.
[ذكر المرأة تطرح أجنة]
قال أبو بكر: وإذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة، لأن النبي ﷺ لما حكم في الجنين الواحد بغرة وجب أن يحكم لكل جنين بغرة، ففي الجنينين غرتان، وفي الثلاث ثلاث غرر. وهذا قول الزهري، قال: وكما يكون في كل واحد الدية. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ولم أحفظ عن من لقيت في هذا خلافا.
[ذكر المرأة تقتل وفي بطنها جنين لم تطرحه]
اختلف أهل العلم في المرأة تقتل وفي بطنها جنين.
فقال كثير من أهل العلم: لا شيء على القاتل في الجنين، إنما عليه ديتها هي.
هذا قول قتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول.
(١) أخرجه البخاري (٣٤٣١)، ومسلم (٢٣٦٦) كلاهما من طريق الزهري به.