للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم﴾ " (١).

قال هذا القائل: فنفى النبي أن يكون مولود يولد إلا استهل صارخا، إلا ابن مريم وأمه، قال: وهذا لا يجوز أن يكون غير ما قال: قال: وقصد أصحاب رسول الله إلى الاستهلال دون سائر ما تعرف به الحياة دليل على أن الحياة لا تعرف إلا به. والله أعلم.

[ذكر المرأة تطرح أجنة]

قال أبو بكر: وإذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة، لأن النبي لما حكم في الجنين الواحد بغرة وجب أن يحكم لكل جنين بغرة، ففي الجنينين غرتان، وفي الثلاث ثلاث غرر. وهذا قول الزهري، قال: وكما يكون في كل واحد الدية. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ولم أحفظ عن من لقيت في هذا خلافا.

[ذكر المرأة تقتل وفي بطنها جنين لم تطرحه]

اختلف أهل العلم في المرأة تقتل وفي بطنها جنين.

فقال كثير من أهل العلم: لا شيء على القاتل في الجنين، إنما عليه ديتها هي.

هذا قول قتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول.


(١) أخرجه البخاري (٣٤٣١)، ومسلم (٢٣٦٦) كلاهما من طريق الزهري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>