للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بتحريك، أو صياح، أو رضاع، أو نفس، كانت أحكامه أحكام الحي.

هكذا قال الشافعي (١).

وقال سفيان الثوري، والأوزاعي في مولود ولد حيا ولم يستهل قالا: إذا كان حيا صلي عليه وإن لم يستهل (٢).

وقد روينا عن زيد بن ثابت بإسناد لا يثبت أنه قال في السقط يقع فيتحرك قال: كملت ديته استهل أو لم يستهل (٣).

وقال قائل: هذا الذي قاله الثوري والأوزاعي والشافعي يحتمل النظر، لأن المعنى في الاستهلال أن تعرف حياته، فإذا عرفت حياته بغير الاستهلال وجب أن يحكم له بحكم الاستهلال، لأنهم قد أجمعوا أن ميراثه يجب باستهلاله لولا حديث ثابت عن رسول الله مخرجه [مخرج] (٤) الأخبار لا يجوز عليه النسخ ولا التبديل وهو خارج من باب الأمر والنهي.

٩٦٠٧ - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان فيستهل صارخا من مسه إلا مريم بنت عمران وابنها". قال: "إن شئتم قرأتم:


(١) انظر: "تفسير القرطبي" سورة النساء: آية ١١.
(٢) وبنحو قولهما قال ابن عمر وابن المسيب وابن سيرين. وانظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣١٧ - باب ما قالوا في السقط من قال يصلى عليه). وقد تناول المصنف هذه المسألة بالتفصيل في كتاب الجنائز باب ذكر الصلاة على السقط وخرجنا أحاديثه هناك.
(٣) تقدم تخريجه في الباب السابق.
(٤) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>