للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال قتادة (١): لو خرج تاما فمكث الروح يجري فيه ثلاثا، ما ورثته حتى يستهل.

وقال ابن عباس (٢)، والنخعي، والقاسم بن محمد: الاستهلال الصياح.

وكان الزهري يقول (٣): أرى العطاس استهلالا.

وممن قال بأن حكم الحياة لا يقع إلا بالاستهلال: مالك بن أنس (٤). وقال أحمد وإسحاق (٥): إذا خرج فاستهل ففيه الدية.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يفرض للصبي إذا استهل (٦).

وروينا عن ابن الزبير أنه سأل حسين بن علي عن المولود يولد في الإسلام قال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه (٧). وقال جابر بن عبد الله: يرث إذا سمع صوته (٨).

وروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا استهل الصبي ورث وورث (٩).

قال أبو بكر: وفيه قول ثان: وهو أن حياة المولود إذا عرفت


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٣٤٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٥٢ - الاستهلال التي تجب به الدية).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٣٥٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٥٢).
(٤) انظر: "الموطأ" (ص ٦٥٢ - كتاب العقول - باب عقل الجنين).
(٥) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٧٧).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦٦٠٧).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٨٨ - باب في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه) وعبد الرزاق (٦٦٠٦).
(٨) عبد الرزاق في مصنفه (٦٦٠٨)، والنسائي في "الكبرى" (٤/ ٧٧ رقم ٦٣٥٩).
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٨٨ - باب في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه).

<<  <  ج: ص:  >  >>