للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حماد، قال: أخبرنا ثابت، عن أنس، وهشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي سمع أصواتا فقال: "ما هذه الأصوات؟ " قال: النخل يؤبرونه يا رسول الله. قال: "لو لم يفعلوا لصلح"، فلم يؤبروه عاما فصار شيصا، فذكر ذلك له. فقال النبي : "إذا كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإذا كان شيء من أمر دينكم فإلي" (١).

قال أبو بكر: وقال بظاهر خبر ابن عمر: مالك (٢)، وأهل المدينة، والشافعي (٣)، وأصحابه، والنعمان (٤)، ويعقوب، وعوام أهل العلم إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال من بينهم (٥): الثمرة للمشتري وإن لم يشترطه، لأن ثمرة النخل من النخل.

[باب ذكر بيع الأمة واستثاء ما في بطنها]

اختلف أهل العلم في بيع الأمة أو الناقة، ويستثني ما في بطنها.

فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط لازم. كذلك قال النخعي، والحسن، وأحمد (٦)، وإسحاق، وأبو ثور، وقد أعتق ابن عمر جارية واستثنى ما في بطنها.


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٤٧١)، وأحمد (٦/ ١٢٣) من طريق عفان به. ومسلم (٢٣٦٣) من طريق حماد بن سلمة بنحوه.
(٢) "التمهيد" (١٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧).
(٣) "الأم" (٣/ ٥٠ - باب ثمر الحائط يباع أصله).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ١٤٦ - كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى).
(٥) "الإجماع" لابن المنذر (٤٧٩).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>