للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان عبيد الله بن الحسن يقول: تجوز شركة المسلم للنصراني في كل شيء لا يربى فيه فلا يطعمه من خمر أو خنزير (١). والله أعلم.

[الدين بين الشركاء]

واختلفوا في الدين بين الشركاء فيقتسمون الغرماء ثم يتوى (٢) بعض المال.

فقالت طائفة: يرجع الذي توى ماله على الذي لم يتو ماله فيحاصه.

روي هذا القول عن النخعي، ومحمد بن سيرين، وهذا مذهب أحمد بن حنبل (٣) أن يرجع على صاحبه، في الشريكين إذا اقتسما غرما.

وقالت طائفة: ذلك جائز إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه. كذلك قال الحسن، وإسحاق بن راهويه، وقال إسحاق (٤): كل ما اقتسما على التخارج فهو جائز.

٨٣٤٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن ابن عباس، أنه قال: لا بأس أن (يتخارج أهل الميراث من الدين) (٤) فيتخارج بعضهم من بعض (٥).


(١) وانظر "المحلى" (٨/ ١٢٥ - ١٢٦).
(٢) التَّوى مقصورًا: هلاك المال، كما في "لسان العرب" مادة (توى).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٣١).
(٤) تكرر "بالأصل".
(٥) أخرجه البخاري معلقًا (٤/ ٤٢). ووصله عبد الرزاق في المصنف (٨/ ١٥٢٥٣) عن الثوري به، وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (٨/ ١٥٢٥١)، وابن أبي شيبة (٥/ ٩٢، ٤١٥) من طريق مجاهد عن ابن عباس بلفظ "يتخارج الشريكان"، ولفظ عبد الرزاق أطول.

<<  <  ج: ص:  >  >>