(٢) السَعوط: بفتح السين، وهو ما يجعل من الدواء في الأنف "النهاية" (٢/ ٣٦٨). (٣) الحقنة: قال ابن الأثير: وهو أن يعطى المريض الدواء من أسفله، وهي معروفة عند الأطباء "النهاية" (١/ ٤١٦). (٤) في "الإفصاح" (٢/ ١٧٩): واتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالسعوط والوجور: إلا في إحدى الروايتين عن أحمد "أنه لا يثبت التحريم إلا بالرضاع من الثدي"، واختارها عبد العزيز، والأخرى اختارها الخرقي. وذكر الإجماع ابن نجيم في "البحر الرائق" (٣/ ٢٤٦ - ولبن الرجل). (٥) "الأم" (٥/ ٤٩ - باب رضاعة الكبير). (٦) "الدر المختار" (٣/ ٢٠٩ - باب الرضاع). (٧) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٩٥ - ما جاء في حرمة الرضاع). (٨) من "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ١٠١). (٩) أخرجه عبد الرزاق (١٣٨٩٣).