للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لثبوت الأخبار عن رسول الله الدالة على ذلك.

٧٤٤٤ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا هشام، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة: أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد ما ضرب الحجاب، فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول الله فتستأذنه، فلما جاء رسول الله ذكرت ذلك له، فقالت: جاء عمي أخو أبي القعيس، فرددته حتى أستأذنك. [فقال] (١): "أوليس بعمك؟ " قالت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل. قال: "إنه عمك فليلج عليك" (٢).

قال أبو بكر: وحجة ثانية، وهو قول النبي : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٣). وقد ذكرت إسناده قبل، والسنة مستغنى بها عما سواها. وقد تركت إثبات باقي الحجج في هذا الكتاب طلبا للاختصار، واستغناء بالسنة.


= عن القاسم به.
(١) "بالأصل": فقالت. وهو تصحيف، والمثبت من الصحيحين.
(٢) أخرجه الدارمي (٢٢٤٨) عن جعفر به.
وعند البخاري (٢٦٤٤) عن مالك عن هشام به، وعند مسلم (١٤٤٥) عن ابن نمير عن هشام به.
(٣) أخرجه البخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>