للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنس (١)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (٢)، وإسحاق وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). وحكي ذلك عن عبيد الله ابن الحسن.

ورخصت طائفة في ذلك. وممن روي عنه أنه رخص فيه: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، والنخعي، والقاسم بن محمد، وأبو قلابة. وقال القاسم بن محمد: كان يدخل على عائشة من أرضعه بنات أبي بكر، ولا يدخل عليها من أرضع (٤) نساء بني أبي بكر. وروي عن ابن عمر أنه قال: لا بأس بلبن الفحل.

٧٤٤٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خصيف، عن سالم [عن] (٥) عبد الله بن عمر قال: لا بأس بلبن الفحل (٦).

٧٤٤٣ - وحدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها كانت تأذن لمن أرضع أخواتها، وبنات أخيها، ولا تأذن لمن أرضع نساء أخواتها، وبني أخيها (٧).


(١) "الموطأ" (٢/ ٤٧١ - باب رضاع الصغير).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٨٣).
(٣) "المبسوط" (٣٠/ ٣٢٩ - باب تفسير لبن الفحل).
(٤) يعني: أرضعه، والله الموفق.
(٥) في "الأصل": بن. وهو تصحيف والمثبت من "مصنف عبد الرزاق"، وهو الصواب.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٤٣) به.
(٧) أخرجه البيهقي في "المعرفة" (١١/ ٢٥١) عن محمد بن عمرو به، وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٧١) عن عبد الرحمن به، وسعيد بن منصور (٩٦٣) من طرق أخرى =

<<  <  ج: ص:  >  >>