للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك ذكر وصية الصبي والصبية]

أجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر جائزة (١)، واختلفوا في وصية الصبي والصبية اللذين لم يبلغا.

فقالت طائفة: وصية غير البالغ جائزة.

روينا عن عمر بن الخطاب أنه قيل له: إن هاهنا غلام يفاع من غسان وهو ذو مال، وله ابنة عم بالمدينة وقد أوصى لها، فأجاز عمر بن الخطاب وصيته، والغلام ابن عشر سنين، أو ابن [اثنتي عشرة] (٢) سنة، وبيع المال بعد ذلك بثلاثين ألف درهم.

٧٠٧٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره، عن أمه أنها قالت: قيل لعمر بن الخطاب : إن ها هنا غلام يفاع من غسان لم يحتلم، وهو ذو مال وورثته بالشام، وليس هاهنا إلا ابنة [عم] (٣)، فقال عمر بن الخطاب : فليوصي لها، فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم (٤). قال


(١) انظر "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٨١)، "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ١٩٤).
(٢) في "الأصل": اثني عشر خطأ والمثبت في "الموطأ" كما سيأتي.
(٣) في "الأصل" عمر، والمثبت هو الصواب كما في التخريج.
(٤) بئر جشم قال صاحب "معجم البلدان" (١/ ٣٥٥ رقم ١٢١٥) بضم الجيم وفتح الشين المعجمة، بئر بالمدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>