للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عددها ووكاءها فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها، فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها" (١).

قال أبو بكر: فقوله: فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها، فادفعها إليه دفعا لقول الكوفي (٢) حيث قال: لا يجبر على الدفع، والقول بخلاف الخبر هكذا يكون بأمر النبي بدفع شيء بصفة إلى من أتى بتلك الصفة. فيعارض معارض، فيقول: لا يجبر على الدفع حتى يقيم البينة.

قال أبو بكر: وفيمن دفع لقطة إلى من أتى بصفتها، ثم أقام آخر عليها البينة أنها له. قولان: أحدهما، أن لا غرم عليه، لأنه فعل ما أمر أن يفعله، ولم يتعد، ولم يخن، وهو أمين، ولو تلف الشيء قبل أن يجيء طالبه لم يغرم. فكذلك إذا دفعه إلى من أمر بدفعه إليه في الظاهر لا يضمن. هذا قول عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك (٣)، وأبي عبيد.

والقول الثاني: قول أصحاب الرأي (٤)، قالوا: يضمن، وهذا يشبه مذهب الشافعي، لأن جوابه كجوابهم.

[ذكر تفسير العفاص والوكاء]

حدثنا علي بن عبد العزيز. قال: قال أبو عبيد: العفاص: الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلد كان أو غيره، ولهذا سمي الجلد الذي تلبسه رأس


(١) أخرجه البخاري (٢٤٢٦)، ومسلم (١٧٢٣/ ٩) من طريق شعبة عن سلمة به.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٩ - كتاب اللقيطة).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٦ - في العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٩ - ١٠ - كتاب اللقيطة).

<<  <  ج: ص:  >  >>