للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنعهم مما يجب منه منع المسلمين]

٦٢٤٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد (١) قال حدثنا (هشيم) (٢)، عن حصين بن عبد الرحمن، عن [عمرو] (٣) بن ميمون، عن عمر بن الخطاب أنه كان في وصيته عند موته، أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا، وأوصيه بذمة الله، وذمة رسوله خيرًا، أن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم (٤).

وقال عوام أهل العلم في أهل الذمة يسبَون، ثم يصيبهم المسلمون بعدُ: أنهم لا يسترقون، ويردون إلى ذمتهم، هذا قول النخعي، والشعبي، وبه قال مالك بن أنس (٥)، والليث بن سعدٍ، والأوزاعي، والشافعي، وأمر عمر بن عبد العزيز، أن يفدي أسراهم، وبه قال الليث بن سعد، وقال مالك (٥) في أموال أهل الذمة: هم وأهل الإسلام سواء إن أدركوا أموالهم قبل أن تقسم كانوا أولى بها، وإن أدركوها بعد القسمة أخذوها بالثمن.

قال أبو بكر: وقد روينا عن هشام بن عبد الملك غير ذلك، روينا عنه أنه قال في ناس من أهل الذمة، سباهم العدو فباعوهم من أهل قبرس، ثم


(١) أبو عبيد في "الأموال" (٣٣٤).
(٢) في "ض": هشام.
(٣) في "ر": عمر. والتصويب من "صحيح البخاري".
(٤) أخرجه البخاري بطوله (١٣٩٢)، ومختصرًا على موضع الشاهد (٣٠٥٢) من طريق حصين بن عبد الرحمن، والله أعلم.
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٠٤ - باب في الرجل يعرف متاعه وعبيده قبل أن يقعوا في القسم).

<<  <  ج: ص:  >  >>