للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإن أبَوا إلا أربعًا؟ قال: فأعط لكل مسلم ما سألوك، فوالله لرجل من المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندي، إنك ما فديت به المسلم فقد ظفرت، وإنك إنما تشتري الإسلام. قلت: أفرأيت إن وجدت رجالًا قد تنصروا، فأرادوا أن يرجعوا إلى الإسلام؟ قال: نعم، أفديهم بمثل ما تفدي به غيرهم، وقال في النساء، وفيمن تنصر منهن مثل ذلك، وقال في العبيد: إذا كانوا مسلمين مثل ذلك، قال: فصالحت عظيم الروم على كل رجل من المسلمين رجلين من الروم (١).

وقد روي عنه أنه قال في أهل الذمة: افديهم بمثل ما يفدى به غيرهم، وسئل مالك (٢): أواجب على المسلمين افتداء من أسر منهم؟ فقال: نعم، أليس واجب عليهم أن يقاتلُنَّهُم حتى يستنقذوهم. فقيل: بلى، فقال: فكيف لا يفدوهم بأموالهم. وقال عمر بن عبد العزيز في فداء الأسارى: لا يحل لهم أن يأبوا، ذلك عليهم.

وقال أحمد بن حنبل (٣): يفادى رأس برءوس، أليس قد فادى النبي ، ولكن لا يفادي بالأموال، لا أعرفه. وقال إسحاق (٣): الفداء بالرءوس أحب إلينا ولو رأس برءوس، ولكن إن أبوا إلا أن يفادوا بالذهب والفضة لا يحل لإمام المسلمين إلا أن يفاديهم ولو بمال عظيم من بيت مال المسلمين، ألا ترى إلى ما أوصى به عمر بن الخطاب حين طعن.


(١) "سنن سعيد بن منصور" (٢٨٢٢).
(٢) "التاج والإكليل" (٣/ ٣٨٧ - فصل في الجزية).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>