للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع داخل في جملة ما أبيح من البيوع غير خارج منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع، والله الموفق.

[باب ذكر الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه]

اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة.

فقالت طائفة: البيع باطل. كذلك قال الشافعي (١)، وأبو ثور، وروي عن الزهري. وقال أبو ثور: لما أجمعوا أن من باع سلعة بالقيمة أن البيع باطل، فلما أبطلوا أن تكون القيمة ثمنا كان البيع في السلعتين إذا رجعتا إلى القيمة باطلا. وحكي عن الكوفي أنه قال (٢): إذا باع عبدين فكان أحدهما حرا كان البيع باطلا، وإذا كان أحدهما مسروقا أو مغصوبا إلا أنه مملوك كان البيع جائزا ويرد الذي ليس له بالقيمة. وكذلك حكي عن محمد [بن] (٣) الحسن: إذا كان أحدهما حرا أن البيع فاسد، وإن كان أحدهما مكاتبا أو مدبرا، فإنه يرد المكاتب والمدبر بحصته من الثمن، ويلزمه الآخر بحصته من الثمن.

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه جعل لمن اشترى دارا فاستحق ثمنها الخيار في أن يأخذ نصفها بنصف الثمن.

قال أبو بكر: قول الشافعي قول صحيح.

واختلفوا في العبد يدس المال إلى من يشتريه من مولاه فيعتقه.


(١) "الأم" (٢/ ٣٢ - باب المبادلة بالماشية).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ٤ - باب البيوع الفاسدة).
(٣) سقط من "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>